السيد محمد سعيد الحكيم
10
التنقيح
مطلق ، وهذا الوارد ظاهري ، لكونه المعمول به في الظاهر ، وواقعي ثانوي ، لأنه متأخر عن ذلك الحكم ، لتأخر موضوعه عنه . ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري ( أصلا ) 1 ، وأما ما دل على الحكم الأول - علما أو ظنا معتبرا - فيختص باسم « الدليل » ، وقد يقيد ب ( الاجتهادي ) ، كما أن الأول قد يسمى ب ( الدليل ) مقيدا ب ( الفقاهتي ) . وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني 2 ، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد . ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك 3 كما لا يخفى . [ وجه تقديم الأدلة على الأصول ] ومما ذكرنا : من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي - لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي - يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول ، لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل ، فلا